القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الوزارة مالءمة البرامج املهنية بحسب أنواع اإلعاقات وشدتها، وحتدد القواعد التنفيذية االشتراطات الالزمة لذلك، على أن يراعى اآلتي: قرارات وأنظمة م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة 5023 العدد102 السنة8 قرارات مجلس الوزراء الالئحة التنظيمية للبرامج االجتماعية والمهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة  �أن يكون الربنامج املهني معتمداً من اجلهة احلكومية املخت€صة وي~ساهم يف متكني الشخ€ص ذي الإعاقة -1 .من العمل والك~سب املشروع �أال تتجاوز مدة الربنامج املهني (ثالث) 6سنوات.-2 . تهيئة البيئة املنا6سبة والرتتيبات التي~سريية لتدريب الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف املنش�أة التدريبية-٣ . �أن تكون هناك معايري وا9ضحة الجتياز الربنامج املهني-٤ :المادة الخامسة حتدد القواعد التنفيذية 9ضوابط تقدمي الربامج املهنية احلا8صلة على اعتماد املالءمة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف منش�آت التدريب املهني املخ€ص€صة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �أو غريهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣