تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الوزارة مالءمة البرامج املهنية بحسب أنواع اإلعاقات وشدتها، وحتدد القواعد
التنفيذية االشتراطات الالزمة لذلك، على أن يراعى اآلتي:
قرارات وأنظمة
م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة
5023 العدد102 السنة8
قرارات مجلس الوزراء
الالئحة التنظيمية للبرامج االجتماعية والمهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة
�أن يكون الربنامج املهني معتمداً من اجلهة احلكومية املختصة وي~ساهم يف متكني الشخص ذي الإعاقة -1
.من العمل والك~سب املشروع
�أال تتجاوز مدة الربنامج املهني (ثالث) 6سنوات.-2
. تهيئة البيئة املنا6سبة والرتتيبات التي~سريية لتدريب الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف املنش�أة التدريبية-٣
. �أن تكون هناك معايري وا9ضحة الجتياز الربنامج املهني-٤
:المادة الخامسة
حتدد القواعد التنفيذية 9ضوابط تقدمي الربامج املهنية احلا8صلة على اعتماد املالءمة للأ7شخا8ص ذوي
الإعاقة يف منش�آت التدريب املهني املخصصة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �أو غريهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد