تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ا6ستئجار -املتخصصة مبزاولة نشاط تقدمي الربامج االجتماعية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة- يجوز للمنش�أة
�أرا9ضٍ �أو مبانٍ مملوكة للدولة داخل النطاق العمراين بح~سب الإجراءات املتبعة يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد