القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ا6ستئجار -املتخ€ص€صة مبزاولة نشاط تقدمي الربامج االجتماعية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة- يجوز للمنش�أة �أرا9ضٍ �أو مبانٍ مملوكة للدولة داخل النطاق العمراين بح~سب الإجراءات املتبعة يف هذا الش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣