القانوني

Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
632

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبعارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الاتحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١ - الهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٢ - مدن الاتسخدام؛ هي المدن والمخططات التالية: الرياض، وجدة، والظهران. ٣ - مدن أخرى: هي جميع المدن "كثيفة الاستخدام". ٤ - مناطق إدارية استخدام؛ هي المناطق الإدارية التالية: منطقة الرياض، والمطلقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة. ٥ - مناطق إدارية أخرى: هي جميع المناطق الإدارية "الاستخدام". ٦ - ترخيص استخدام الترددات: هو السماح باستخدام ترددات محددة للعمل في محطة لاسلكية أو في منطقة جغرافية أو في جهاز لاسلكي خلال مدة محددة. ٧ - ترخيص محطة جغرافية: هو السماح باستخدام تردد لعمل في محطة راديوية على مواصفات ومعايير فنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥