Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 632
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالبعارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الاتحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١ - الهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ - مدن الاتسخدام؛ هي المدن والمخططات التالية: الرياض، وجدة، والظهران.
٣ - مدن أخرى: هي جميع المدن "كثيفة الاستخدام".
٤ - مناطق إدارية استخدام؛ هي المناطق الإدارية التالية: منطقة الرياض، والمطلقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة.
٥ - مناطق إدارية أخرى: هي جميع المناطق الإدارية "الاستخدام".
٦ - ترخيص استخدام الترددات: هو السماح باستخدام ترددات محددة للعمل في محطة لاسلكية أو في منطقة جغرافية أو في جهاز لاسلكي خلال مدة محددة.
٧ - ترخيص محطة جغرافية: هو السماح باستخدام تردد لعمل في محطة راديوية على مواصفات ومعايير فنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد