Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 632
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعد الهيئة المسؤولة عن تفسير النصوص الواردة في هذه اللائحة، وهذا إصدار
القرارات اللازمة لتطبيقها.
٢- يسري العمل بهذه اللائحة بعد تسميع يوم ما من تاريخ الموافقة عليها، وتلغي ما
يتعارض معها من أحكام مكملة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.
٣- يستثنى من الفقرة (٢) من هذه المادة، تراخيص استخدام الترددات الصادرة قبل
العمل بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد