القانوني

Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
632

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعد الهيئة المسؤولة عن تفسير النصوص الواردة في هذه اللائحة، وهذا إصدار القرارات اللازمة لتطبيقها. ٢- يسري العمل بهذه اللائحة بعد تسميع يوم ما من تاريخ الموافقة عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام مكملة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات. ٣- يستثنى من الفقرة (٢) من هذه المادة، تراخيص استخدام الترددات الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥