Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 632
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المقابل المالي لترخيص استخدام ترددات في الأجهزة اللاسلكية، بحسب الآتي:
١ - خدمات الطيران والأرصاد:
المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة لخدمات الطيران والأرصاد هو (٢٠٠) ريال لكل جهاز.
٢ - الخدمات البحرية:
المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة للخدمات البحرية هو (٢٠٠) ريال لكل جهاز.
٣ - الخططات الطريقة العامة في الشبكات الساتلية:
لا يستوفى المقابل المالي لترخيص استخدام ترددات تعمل في محطات طريفة لشبكة خدمة ساتلية هو (١٠٠٠٠٠) ريال لكل شبكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد