القانوني

Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
632

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المقابل المالي لترخيص استخدام ترددات في الأجهزة اللاسلكية، بحسب الآتي: ١ - خدمات الطيران والأرصاد: المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة لخدمات الطيران والأرصاد هو (٢٠٠) ريال لكل جهاز. ٢ - الخدمات البحرية: المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة للخدمات البحرية هو (٢٠٠) ريال لكل جهاز. ٣ - الخططات الطريقة العامة في الشبكات الساتلية: لا يستوفى المقابل المالي لترخيص استخدام ترددات تعمل في محطات طريفة لشبكة خدمة ساتلية هو (١٠٠٠٠٠) ريال لكل شبكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥