القانوني

Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
632

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المقابل المالي لترخيص الخدمات المتنقلة الاتصالات الدولية (IMT)، يحسب الآتي: ١ - حدد المقابل المالي لترخيص استخدام تردد يقع في النطاقات الممتدلة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من خلال آية تنافسية، وفيما عدا ذلك، يتحسب المقابل النسبي لترخيص استخدام ترددات هذه النطاقات على مستوى المملكة، يحسب ما هو موضح في الجدول أدناه. وفي حال كانت التغطية أقل من مستوى المملكة، يحسب مكون تفضيل المقابل المالي حسب المستوى القطعية أقل من مستوى المملكة. ويقوم بتحفيز المقابل المالي حسب المستوى القطعية (د) من المادة (الثالثة) من هذه الآتحة. ٢ - تقوم الهيئة بتحديد النطاقات الترددية والمقابل المالي لاستخدامها في الجدول أدناه، يحسب تقديرها، ويعتمد من مجلس إدارة الهيئة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم تاريخ المرفقات التفاق المالي الاستوائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥