Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 632
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ترخيص هيئة حساب وتطبيق المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات في المملكة.
٢ - المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات أقل من سنة أو أكثر منها، فيكون احتساب المقابل المالي بشكل يتناسب مع عدد أيام الترخيص.
الملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
المرفقات
٤ - أحد الأذن للمقابل المالي السنوي هو (٢٠٠٠) ريال لترخيص محطة راديوية للخدمة الساتلية، و (٢٠٠) ريال لأي رخصة أخرى.
٥ - تضع الهيئة آلة إصدار المقابل المالي لترخيص الاستخدام الترددات، وتاريخ استحقاقها، والمادة اللازمة للسداد، والإجراءات التي تتخذ في حال التأخر عن السداد.
٦ - للجهة الحق في ترخيص استخدام الترددات عن طريق آلة تنافسية. ويكون تحديد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات - حسب الحالات هذه الآلة.
٧ - يخصح احتساب المقابل المالي لاستخدام الترددات مؤقتا للأحكام والسياسات التي تصدرها الهيئة في هذا الخصوص.
٨ - للجهة تعبيد قائمة المدن كيفية الاستخدام تجبر كيفية استخدام الطيف ترددي فيها.
٩ - للجهة تعبيد قائمة المواد الإدارية كيفية الاستخدام تجبر كيفية استخدام الطيف الترددي فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد