القانوني

Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
632

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ترخيص هيئة حساب وتطبيق المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات في المملكة. ٢ - المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات أقل من سنة أو أكثر منها، فيكون احتساب المقابل المالي بشكل يتناسب مع عدد أيام الترخيص. الملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات المرفقات ٤ - أحد الأذن للمقابل المالي السنوي هو (٢٠٠٠) ريال لترخيص محطة راديوية للخدمة الساتلية، و (٢٠٠) ريال لأي رخصة أخرى. ٥ - تضع الهيئة آلة إصدار المقابل المالي لترخيص الاستخدام الترددات، وتاريخ استحقاقها، والمادة اللازمة للسداد، والإجراءات التي تتخذ في حال التأخر عن السداد. ٦ - للجهة الحق في ترخيص استخدام الترددات عن طريق آلة تنافسية. ويكون تحديد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات - حسب الحالات هذه الآلة. ٧ - يخصح احتساب المقابل المالي لاستخدام الترددات مؤقتا للأحكام والسياسات التي تصدرها الهيئة في هذا الخصوص. ٨ - للجهة تعبيد قائمة المدن كيفية الاستخدام تجبر كيفية استخدام الطيف ترددي فيها. ٩ - للجهة تعبيد قائمة المواد الإدارية كيفية الاستخدام تجبر كيفية استخدام الطيف الترددي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥