القانوني

Regulations Governing the Licensing Fees for Frequency Use 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
632

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الأجهزة اللاسلكية منخفضة القدرة التي تعمل للمصافات المتعمدة من الطيران المملكة العربية السعودية هيئة الاستكالة الربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم ١٤ التاريخ / المرفقات ٢- الأجهزة اللاسكيكية التي صدر لها من الهيئة موافقة ولا تتطلب ترخيص استخدام ترددات متعددة، مثل أجهزة اتصالات مرادتي البر (براري). والأجهزة المستقبلة فقط، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، وأجهزة التلفزيون، والفلك الراديوى ومعدات الاستشعار عن بعد، والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS). ٣- الأجهزة اللاسكيكية في خدمات السلامة وأنظمة البحث والإنقاذ المنسقة دوليا هذه الأجهزة. ٤- أغراض البحث العلمي. ٥- أي استخدام آخر تري أمنية إعفاء، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥