تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللجنة التنفيذية لهذا التنظيم، وتعدل، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد