تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٣٧/٤٠٠/١٤ه)، وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٧ كل ما يتعارض
معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد