تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة فورا أن تتخذ الإجراءات النظامية - بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم - في حق من يستهدي الأمر ضبطه وفقا للمادة (الثامنة) من هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد