تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة) من تعديم، تتولى الهيئة مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن الأراذح والممنوعات، وتقيد اللامادة (السادسة) من هذا التنظيم وتحدد الانحيازة المحرمات والممنوعات، وفقا للمادة (الثامنة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد