القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة) من تعديم، تتولى الهيئة مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن الأراذح والممنوعات، وتقيد اللامادة (السادسة) من هذا التنظيم وتحدد الانحيازة المحرمات والممنوعات، وفقا للمادة (الثامنة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦