القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقضي به نظم الخدمة المدنية، يحبس أن يتوافر فيمن يباشر المهام المنصوص عليها في هذا التنظيم من موظفي الهيئة ما يلي: ١ - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة، التي تخدمها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم: ٢ - أن يكون من المشهود لهم بحسن السمعة ونقاء السيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦