القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام، ويتبع هذا القرار الموظفين والمعاملين والأعضاء والاعماليين، وتنشر ماكث لهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في كل مدينة ومحافظة ومركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦