القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الرئيس العام للهيئة برئاسة وزير معين بالموافقة للبهيئة العدد الكافي من القيادات الإدارية والموظفين والأعضاء والاعماليين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦