تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الرئيس العام للهيئة برئاسة وزير معين بالموافقة للبهيئة العدد الكافي من القيادات الإدارية والموظفين والأعضاء والاعماليين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد