القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة - وفقا لأحكام هذا: القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الناس على ذلك بالرقين واللين والأدب بالتي هي أحسن، مقتدية في ذلك بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وتخالفه الراشدين من بعده، مع استيفاد المقاصد الشرعية، على أن تتضمن الاتحادية لهذا التنظيم بهذا بالواجبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦