تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة - وفقا لأحكام هذا: القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الناس على ذلك بالرقين واللين والأدب بالتي هي أحسن، مقتدية في ذلك بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وتخالفه الراشدين من بعده، مع استيفاد المقاصد الشرعية، على أن تتضمن الاتحادية لهذا التنظيم بهذا بالواجبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد