تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة - وتقيد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية - بضبط مرتكبي المحرمات وهم في ذلك - بساندة أفراد الشرطة اللازمة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد