تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة حق المشاركة في مراقبة المنشآت - المشمولة باختصاصاتها - مع الجهات المختصة، وطبقا للأوامر والتعليمات. وتحدد اللجنة التنفيذية لهذا
كيفية مشاركتها في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد