تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات العامة و الخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يرد في هذا
التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد