القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزود الهيئة بعدد كاف من أفراد الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل القيام بمهام الهيئة المنصوص عليها في هذا التنظيم على الوجه المطلوب؛ وذلك بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام للنيابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦