تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود الهيئة بعدد كاف من أفراد الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل
القيام بمهام الهيئة المنصوص عليها في هذا التنظيم على الوجه المطلوب؛ وذلك
بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام للنيابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد