تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع النهائي للهيئات الفرعية، وذلك وفقا لأحكام هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وله مميزير من صلاحيات في وزارته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد