القانوني

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترتبط بتنظيمها برئيس مجلس الوزراء، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشار إليها في هذا التنظيم ب (الهيئة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١٦