تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1434هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترتبط بتنظيمها برئيس مجلس الوزراء، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشار إليها في هذا التنظيم ب (الهيئة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد