قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إبداء المخالفات والشكوى لدى اللجنة
١. يكون عرض المخالفات والشكوى لدى اللجنة
٢. تجرى المحاللة أو الشكوى مع نظر أطرافها وبيانها
٣. تعرض الآلية المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتفق مع استيفاء كافة المتطلبات وفرقا لهذه القواعد أو في حال طلب اللجنة الإيعاز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد