قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حضور الأطراف
1. يجوز للحجة استعدادا أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المطلوبة لها.
2. في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو الشكوى، تم دعوته إلى جلسة تعقد فيها الحجة، فإن تخيب عن حضورها دون عرض لدعوة اللجنة. تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتنصل فيها بحالها الراحة. وفي حال قبولها لدى أداء المخالف أو الشكوى، يحجز ذا إلى إعادة دعوة إلى جلسة أخرى.
3. لا بعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته فقد تخلف عن الجلسة، متىبا عن حضور اللجنة إلا بعد مجد ثلاثين يوما من بدء الموعد المحدد للاعتذارما ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد