قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجرد المخالفات والردود ووسائل الإفصاح
١. يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المدكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل
٢. للجنة - وفق تضبيرا - استدعاء وسائل إفصاح من تراى لدى صفة ولما الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد