قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعاينة أو التحقيق
إذا رأت اللجنة عدم تدخل المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكملي بأشرت ذلك بنفسها، أو تندب من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد