قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طرق الاتياب
يكون الاتياب أمام اللجنة بموجب طلب الاتياب بما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد