القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاون الجهات والأشخاص على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون تام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة للتعلق بالمخالفة أو الشكوى المطلوبة أمامها. الهيئة العامة للنقل 1. تصدر اللجنة قرارا على النحو التالي: أ. في المخالفات: خلال (١٢٠) يوما من تاريخ إعلاف أول جلسة. ب. في الشكاوى: خلال (١٢٠) يوما من تاريخ تقديمها. ٢. في المخالفات التي تتطلب إعداد قرارية عابرة وفقا للمادة (الخادية) وويحياها من النظام: خلال (١٥) يوما من تاريخ الإبلاغ. ٣. تتضمن قرارات اللجنة عقوبات للفرار، ووصفيا للمخالفة المرتكبة عند تعنت المخالف ورد العلم والإنذارات والوعوبات المقررة بموجب النظام. على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية استطلاع من القرار أمام ديوان المظالم خلال سبعين يوما من تاريخ الإبلاغ بمخالفة القرار، وأن القرار يكون باطلا وواجب النفاذ بعد مدة المشعر لها في المادة الثامنة ضمن هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤