القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة التاسعة عطفا وسائل التبليغ
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتب التبليغ منشأ لإنذاره للضحى للمرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية: أ. بواسطة الموظفين المختصين في الجهة. ب. بالرسائل النمية المرسلة إلى الجوال، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى. ج. العنوان الوطني. د. أي من الحسابات المجهزة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية. ه. أي وسيلة أخرى يتبعها التبليغ. الهيئة العامة للنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤