قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات ومساريف اللجنة
١. تحدد مكافآت أمين اللجنة بموجب النظام.
٢. تحدد مكافآت أمين اللجنة بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد