قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الى ابعة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لشر القواعد ونفاذها
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها
المركز الوطني للوثائق والمخططات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد