القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقارير ١. ترفع اللجنة للمجلس تقريرا سنويا يخلص أعمالها. ٢. اللجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن الأعمال في الوسائل الإعلامية المتاحة. الهيئة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤