قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقارير
١. ترفع اللجنة للمجلس تقريرا سنويا يخلص أعمالها.
٢. اللجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن الأعمال في الوسائل الإعلامية المتاحة.
الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد