قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
١. على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال تبوات المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها.
٢. لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقا للمخالفة مبلغ مليارين ريال سعودي وفي حالة تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما يتماشى مع المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لتجربة اللجنة من ضبطها.
٣. على اللجنة الرجوع لسجلها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له من مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنه، وذلك لأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد