قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وقف الغير في المعاينة
يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها لفضيل في مسألة أخرى بتوفق عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط البطلط المحددية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد