قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قبول الشكوى والتمثيل
يشترط لقبول الشكوى أن يكون موثقا من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفاء الإجراءات الموصوفة على في المادة التاسعة من هذه القواعد، يكون تقرير أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا لأحكام النظام والملاحقة والتنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد