قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام الأمانة
تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة وفيها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
١. عمل ترتيبات اللجنة للمحاضرات والجلسات.
٢. تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها.
٣. التحضير لآخر المطالبات والشكوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بناء
٤. متابعة دور أطراف المحاكمة أو الشكوى.
٥. مراجعة ما يحال إلى اللجنة من موثق وتقديم ما يلزم والمحاضرات والشكاوى للاتخاذ من اكتمال المستندات والمطالبات اللازمة. في حال وجدت صعوبة في إكمالها أو البيانات الواجب توفيرها، فخلال خلال
١.١. عشاء أيام من تاريخ استلام لائحة المحاكمة أو الشكوى اختصار مقدمها للجنة.
٢. تنفيذ قرار بصير عمل اللجنة.
٣. تليغ قرار اللجنة للجهة المعنية وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
١.١. انشئ مهام أخرى لكل منها من اللجنة
الهيئة العامة للنقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد