قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الابعادالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميثاق اللجنة
١. تخضع اللجنة بأي
أ. النظر في المخالفات التي تتطلب إيجابات عاجلة بموجب المادة (الخاصية والعشرين) من النظام.
ب. البت في الشكاوى وتفقد الحلول المتاحة لها.
ج. اللجنة وفق ما تقرره إحالة أي مخالفة أو شكوى تتطوع على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظاما.
الهيئة العامة للنقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد