القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جلسات اللجنة ١. تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي: أ. تعقد الجلسات في مقر المخصص لها بالمركز الرئيسي للمهندسة، ولها أن تعقد جلساتها خارجيه مع دعت. ب. تكون جلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضاءها إلا بموافقة اللجنة وبموجب كتاب. ج. لا تعقد الجلسة إلا بحضور أعضاءها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبيه. د. تقدر القرارات والجلسة بالعمل على تنسيق الأصول بكون صوت رئيس اللجنة مبررا. ه. في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للمشاركة في الاجتماع بإبلاغ المجلس. ٢. تعقد اللجنة جلساتها كما دعت اللجنة للنظر في المخالفات والشكاوى المقدمة لها لدى اللجنة أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة. ٣. تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يوقع فيه تاريخ وإعضاء الجلسة والحضور. ٤. اللجنة تنستغن بمن دراء الاختصاص والحجية من البيئة أو أغراضها، ولا أن تدعو للحضور دون أي يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤