القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام رئيس اللجنة يتولى رئيس اللجنة الآتي: ١. إدارة جلسات اللجنة على وجه تحقيق الغاية من إشرافها. ٢. مب حماية البيئة والضوابط المعنية الأخرى من خراجها بما يتصل بالمستلزمات المعروضة على اللجنة والمستندات أو الإيضاحات بشأنها. ٣. مخاطبة الجهة أعتباره تتعرض عمل اللجنة والمطلبات اللازمة لتنفيذ أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤