القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية اللجنة ١. تكون عضوية في اللجنة وفقا للأنظمة ولائحة اللجنة. ٢. يقوم عضو بمنابة من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتتخلى عضوية في إحدى الحالات التالية: أ. انتهاء دورة اللجنة. ب. استقالته من اللجنة. ج. إذا تخلفت عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة واحدة، دون عذر مقبول من اللجنة. ٣. إذا شجر مركز أحد الأعضاء بعيدا بدلا من تفوير قيم شروط العضوية. الهيئة العامة للنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤