قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية أيما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل مما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الخطاب: نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/١٤٣٣/٥/٢٤)
الاتاحة: الإلاحة التنفيذية للنظام
البيئة: البيئة العامة للنقل
المجلس: مجلس إدارة البيئة
الرئيس: رئيس البيئة
اللجنة: اللجنة العامة للنقل
الشكوى: أي شكوى نشأت في نشاط العمل بالخطوط الحديدية، أي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء. أو بين البيئة ومرخص له.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل البيئة.
الامتناع: وجدية في البيئة بتنفيذ الالتزامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد