القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74/8/2020/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالمصطلحات الآتية أيما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل مما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الخطاب: نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/١٤٣٣/٥/٢٤) الاتاحة: الإلاحة التنفيذية للنظام البيئة: البيئة العامة للنقل المجلس: مجلس إدارة البيئة الرئيس: رئيس البيئة اللجنة: اللجنة العامة للنقل الشكوى: أي شكوى نشأت في نشاط العمل بالخطوط الحديدية، أي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء. أو بين البيئة ومرخص له. المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل البيئة. الامتناع: وجدية في البيئة بتنفيذ الالتزامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٤