قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته لعام 1442هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74/8/2020/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام اللجنة
١. تشكيل في الهيئة بقرار من الرئيس أمانة لجنة المساندة في الأعمال الإدارية وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
٢. تدبير الأمور الرئيس بتوجيه قرار منه كما يحدد الرئيس بدلا له في حال شغر منصبه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد