القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

و- إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتمد إجرامات العمل المتبينة على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. ز- معرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة والقواعد. ح- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة ووضعها، وعرضها على مجلس الإدارة. ط- التحقيص للمتخاصم وخفض لنظام الآثار والنزاعات للمتخاصم للمخاصة الخاصة. و- ابتراح إنشاء مجلد جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦