تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
و- إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتمد إجرامات العمل المتبينة على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ز- معرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة والقواعد.
ح- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة ووضعها، وعرضها على مجلس الإدارة.
ط- التحقيص للمتخاصم وخفض لنظام الآثار والنزاعات للمتخاصم للمخاصة الخاصة.
و- ابتراح إنشاء مجلد جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد