تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لرئيس المجلس حق المرتبة عن القرينة معين بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد