القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتتخذ أمورها، ويشمل جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، و على وجه الخصوص ما يلي: ١-١- الموافقة على السياسات العامة والآثار والمتاحف وتطويرها؛ المتفقة مع الأغراض المنصوص عليها في هذا التنظيم؛ تعهدا ل...بإصدار لائحة تنفيذية. ٢-١- إقرار مخطط والبراهين اللازمة لتنفيذ ال...بإصدار لائحة تنفيذية. ٣-١- اتراعي سياسات استثمار الأملاك السيادية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة كما فيما يخصه، والرفع عنها المجلس الاتمادي الأعلى. ٤-١- إصدار اللوائح الإدارية التي تسيير عمليات الهيئة، وإصدار الموايا المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٥-١- النظر في المشاريع التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. ٦-١- اتخاذ مشروع ممولانة الهيئة وحسابها وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها للجهات المختصة. ٧-١- اتخاذ مشروعات الأطراف المتتلكة بالسياجة والآثار والمتاحف، ومراجعة النتائج والآثار والاتفاق مع وزارة المالية. ٨-١- إقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم، والدواليم المنظمة لقطاعات السياحة والآثار والمتاحف في الأمور التي تقع ضمن اختصاص الهيئة بالأختراق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات المختصة، ورفعها للجهات المختصة. ٩-١- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفقا لما يقرر في اللوائح المالية. الرهنم الفائدة: / ٥١٤ المفاهيمات: ١٠/١ - اقتراح اللوائح الخاصة بشراء الآلات وت إعدادها وإدارتها، واقتراح المواقع المنتدبة لبيع قطع الموجودات ورهنها وتداولها وإعدادها وإدارتها وتصديرها، ورفعها لسبل الوزاء. ١١/١ - الموافقة على السفر والسياحة والأعمال والمشاركات والمؤتمرات فيها، والبرامج والندوات ذات العلاقة بثشاتات الهيئة، وفقا للقواعد والتعليمات المعمول بها، إن تم التسثيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بال سفر والسياسة. ١٢/١ - وضع ضوابط للاستماعات بالبضائع والمكاتج الأشتراية المحلية لعمل الدراسات والبحوث اللازمة للأغراض المهنية، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات النافذة. ١٣/١ - وضع لوازم لإجراء أعمال المسح والتقييم والتخريج والترخيص لمن يقوم بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١٤/١ - إقرار خطة إنشاء المتاحف الجديدة، واقتراح اللوائح المنتدبة للترخيص الخاصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ١٥/١ - الموافقة على قبول الهبات والأمانات والوصايا والتبرعات، بما يتوافق مع القواعد التي تنظم وتقدم الرعاية على تلك الجهات الحكومية برعاية أو تقديرها. ١٦/١ - المجلس الإداري يشكل لجنة في نهاية كل عام تهميد إجراء أي ترتيب مجلس الوزراء. ٢ - المجلس الإداري يشكل لجنة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواء، ويبدأ المجلس إليها بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واتخاذها واختصاصاتها، ويكون لها الاستماعات بين تراه لائدة المهام المختلفة بها. ٣ - يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. ٤ - المجلس الإداري - أن يوافق بعضا من صلاحياته لرئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦