القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحداث الجهات الأخرى، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الانتصارات الآتية: ١- اقتراح السياسات العامة لتنمية السياحة والأنشطة والمتاحف و تطويرها، والبحث والراسم اللازمة لتنفيذ ذلك، والإشراف عليها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه. ٢ - إعداد المواقيت التشغيلية لمزاولة الإنشاء والمهن السياحية ومعارف السياحي، والإشراف عليها . ٣ - الإشراف مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتنظيم الأنشطة السياحية التي لها علاقة باختصاص تلك الجهات . ٤ - الإشراف مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم التأشيرات لغرض السياحة . ٥ - تنظيم مرافق الإيواء السياحي، وتصنيفها المختلفة ، ووضع البرامج اللازمة لاستكشافها مع الجهات ذات العلاقة . ٦ - تقويم مشروعات البيئة السياحية في مناطق المملكة المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكشافها مع الجهات ذات العلاقة . ٧ - إيجاد مسح شامل للمناطق السياحية في المملكة وتحديدها مع الجهات المدنية ، وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة . ٨ - تأهيل المواقع التي تحتوي على النشاط السياحي، والتعاقد معهم في فئة . ٩ - الإشراف مع الجهات المتعلقة بالإعلام والسياحة وتطويرها لتشجيع الاستثمار السياحي وتشغيل المركب السياحية ، وذلك بعد التسويق مع الجهات ذات العلاقة . ١٠ - دعم الجهود التي تساعد في تنمية السياحة وتشجيعها وتطويرها وأثرها والثرات الوطنية والعربي والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والألوان الشعبية وحمايتها من الانتداب . ١١ - تنسيق الجهود التي تساعد في تنمية السياحة وتشجيعها وتطويرها والأثرات التراث الوطني العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والألوان الشعبية وحمايتها من الانتداب . ١٢ - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أهداف الهيئة . ١٤- تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات وتطوير الأماكن السياحية، والرفع للمجلس الاتصادي الأعلى معي ما وجدت حاجة لإنشاء هركات متعلقها الدولة أو تشارك في ملكيتها وتطوير واستثمار الأماكن السياحية. ١٥- إيجاد سبل لتأهيل ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثره المعوقة وتقديره عمرها الزمني. ١٦- العمل على حماية الآثار ومبانيها وترميمها وتوثيقها وتثبيتها للزوار، والمحافظة على الحرات العمراني وتنميته بما في ذلك من مدن وأحياء وربط ووسيان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية، والعمل على تطويرها وتأهيلها وتأسييسها. ١٨- إجراء أعمال المسح والاتباع والترشيح لمن يقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١٩- القيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة والآثار. ٢٠- نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة والمحافظة على الآثار من أجل تعظيم قيمة الأثر. ٢١- العمل على استعادة ما قد يوجد من الآثار وطبيعة المملكة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية. ٢٢- إقامة معرض السفر والسياحة والأنوار أو المشاركة فيها، وعدد اللقاءات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة في ذلك، والتواصل مع المنظمات الدولية المهمة بالسياحة والآثار والمتاحف، وفقا للواقع والبيئة. ٢٣- العمل على حماية السياحي التاريخية والمواقع الأثرية التي تدل ضمن المكاتب الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها، والتعاون مع منظمات ووفقا لنظم نزع الملكية للمنفعة العامة. (صفحة 9 من 14) المتعهد التاريخ: / / 144 ه المفتاح: ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل حمايتها وإطدار معالما والاستفادة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦