تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشترك الهيئة من مجلس المنطقة ومجلس إدارة الفرقة التجارية الصناعية في المنطقة في مهمة البحث عن وسائل تشجيع السياحة في المنطقة وندلل ما قد يعترضها من عقبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد