تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- الغرض الأساسي للهيئة الاهتمام بالصحة في المملكة، بتنظيمها وتنظيمها، والعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتطوير مواقع نموه، باعتباره رائدا في مجالات الاقتصاد الوطني، وذلك بما يساهم عن مكانه المملكة و الازدهار بالأنشطة والمحاذاة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل بالمعايير المهنية.
ب- تعبير الأعمال السياسية، ويطلع مجلس الوزراء، وأن قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد