القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- الغرض الأساسي للهيئة الاهتمام بالصحة في المملكة، بتنظيمها وتنظيمها، والعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتطوير مواقع نموه، باعتباره رائدا في مجالات الاقتصاد الوطني، وذلك بما يساهم عن مكانه المملكة و الازدهار بالأنشطة والمحاذاة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل بالمعايير المهنية. ب- تعبير الأعمال السياسية، ويطلع مجلس الوزراء، وأن قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦