تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة العامة ذات اختصاص اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وإليها إنشاء رؤو أو مكلف لها في مناطق المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد