القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد إجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية على الأقل في السنة، ولرئيس المجلس دعة. المجلس إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦