تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد إجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية على الأقل في السنة، ولرئيس المجلس دعة.
المجلس إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد